إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على القانون رقم 57 تاريخ 05/10/2017 (قانون الأحكام الضريبية المتعلّقة بالأنشطة البترولية)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد مهلة شهر واحد من تاريخه مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصاريح الدورية العائدة للفصلين الثالث والرابع من العام 2018، لكافة أنواع الضرائب المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغّلة بحسب القانون 57/2017 وسائر القوانين الضريبية المرعية الإجراء.
يُبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويُنشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
11 آذار 2019
وزير المالية
علي حسن خليل