All legislation

قرار Decision No. 128 11/03/2019

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصاريح الفصلية عن الفصلين الثالث والرابع من العام 2018 لكافة أنواع الضرائب المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغّلة

Type
قرار · Decision
Number
128
Date
11/03/2019
Official Gazette
Issue 14, 14/03/2019, p. 814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 128 تاريخ 11/03/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القانون رقم 57 تاريخ 05/10/2017 (قانون الأحكام الضريبية المتعلّقة بالأنشطة البترولية)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد مهلة شهر واحد من تاريخه مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصاريح الدورية العائدة للفصلين الثالث والرابع من العام 2018، لكافة أنواع الضرائب المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغّلة بحسب القانون 57/2017 وسائر القوانين الضريبية المرعية الإجراء.

المادة 2

يُبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويُنشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

11 آذار 2019 وزير المالية علي حسن خليل