جميع التشريعات

قرار رقم 7 08/03/2019

تعليق صلاحيات مجلس إدارة صندوق تعاضد نقابة الفنانين في لبنان

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
08/03/2019
الجريدة الرسمية
العدد 14, 14/03/2019, ص. 815
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 405 تاريخ 04/08/2020 (the text)
قرار رقم 12 تاريخ 12/09/2019 (Art. 1)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 405 تاريخ 04/08/2020 (المادة 3: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 08/03/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة 25 من المرسوم الاشتراعي 35 الصادر في 9/5/1977 المتعلق بصناديق التعاضد،

بناء على الشكوى المقدمة ضد الصندوق والمسجلة تحت الرقم 423/3ت تاريخ 12/02/2019،

بناء على اقتراح الوحدات المختصة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعلَّق صلاحيات مجلس إدارة صندوق تعاضد الفنانين في لبنان.

المادة 2

يُكلَّف مجلساً مؤقتاً لتولي صلاحيات مجلس الإدارة مؤلف من السادة:

السيد محمد ابو شقرا - رئيساً

الآنسة جمال الاسطا - نائباً للرئيس

السيدة رنا صعب - أميناً للسر

السيدة هلا ابو رزق - عضواً

السيد حسن حطيط - عضواً

يتمتع بكافة الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الادارة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وعليه في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه هذا القرار دعوة الجمعية العمومية للنظر في مدى تحقق مسؤولية كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة الأخير وانتخاب بديلاً عنهم، تطبيقاً لأحكام المادة 25 من المرسوم الاشتراعي 35 الصادر في 9/5/1977 والمتعلق بصناديق التعاضد.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار 2019 مدير عام التعاونيات م. غلوريا ابو زيد