إن مدير عام التعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة 25 من المرسوم الاشتراعي 35 الصادر في 9/5/1977 المتعلق بصناديق التعاضد،
بناء على الشكوى المقدمة ضد الصندوق والمسجلة تحت الرقم 423/3ت تاريخ 12/02/2019،
بناء على اقتراح الوحدات المختصة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُعلَّق صلاحيات مجلس إدارة صندوق تعاضد الفنانين في لبنان.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرتين 4 و5 من القسم أولا) بموجب قرار رقم 12 تاريخ 12/09/2019, المادة 1, 19/09/2019
تُعدل المادة الأولى من القرار رقم 7، تاريخ 8/3/2019، لجهة إضافة الصلاحية التالية للسيد ريمون يوسف الخوري، رئيس ديوان المديرية العامة للجمارك الى الصلاحيات الممنوحة سابقا بموجب القرارين رقم 7 و8 أعلاه، وذلك تحت القسم أولا - الفقرتين 4 و5 من المادة عينها كما يلي:
أولا: - في الشؤون الجمركية:
4 - اعطاء قرارات جانب المجلس الاعلى للجمارك المتعلقة بتسديد قيود السيارات المسجلة تحت طي الاعفاء السياسي مجراها النظامي.
5 - البت بطلبات إعادة تصدير الأمتعة الشخصية العائدة لأفراد البعثات الدبلوماسية.
يُكلَّف مجلساً مؤقتاً لتولي صلاحيات مجلس الإدارة مؤلف من السادة:
السيد محمد ابو شقرا - رئيساً
الآنسة جمال الاسطا - نائباً للرئيس
السيدة رنا صعب - أميناً للسر
السيدة هلا ابو رزق - عضواً
السيد حسن حطيط - عضواً
يتمتع بكافة الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الادارة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وعليه في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه هذا القرار دعوة الجمعية العمومية للنظر في مدى تحقق مسؤولية كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة الأخير وانتخاب بديلاً عنهم، تطبيقاً لأحكام المادة 25 من المرسوم الاشتراعي 35 الصادر في 9/5/1977 والمتعلق بصناديق التعاضد.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 آذار 2019
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا ابو زيد