All legislation

قرار Decision No. 7 08/03/2019

تعليق صلاحيات مجلس إدارة صندوق تعاضد نقابة الفنانين في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
08/03/2019
Official Gazette
Issue 14, 14/03/2019, p. 815
Status
In force
Amended by
قرار رقم 405 تاريخ 04/08/2020 (the text)
قرار رقم 12 تاريخ 12/09/2019 (Art. 1)
Possibly affected, check
قرار رقم 405 تاريخ 04/08/2020 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 08/03/2019
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة 25 من المرسوم الاشتراعي 35 الصادر في 9/5/1977 المتعلق بصناديق التعاضد،

بناء على الشكوى المقدمة ضد الصندوق والمسجلة تحت الرقم 423/3ت تاريخ 12/02/2019،

بناء على اقتراح الوحدات المختصة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعلَّق صلاحيات مجلس إدارة صندوق تعاضد الفنانين في لبنان.

المادة 2

يُكلَّف مجلساً مؤقتاً لتولي صلاحيات مجلس الإدارة مؤلف من السادة:

السيد محمد ابو شقرا - رئيساً

الآنسة جمال الاسطا - نائباً للرئيس

السيدة رنا صعب - أميناً للسر

السيدة هلا ابو رزق - عضواً

السيد حسن حطيط - عضواً

يتمتع بكافة الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الادارة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وعليه في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه هذا القرار دعوة الجمعية العمومية للنظر في مدى تحقق مسؤولية كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة الأخير وانتخاب بديلاً عنهم، تطبيقاً لأحكام المادة 25 من المرسوم الاشتراعي 35 الصادر في 9/5/1977 والمتعلق بصناديق التعاضد.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار 2019 مدير عام التعاونيات م. غلوريا ابو زيد