النص الكامل

قانون رقم 121 تاريخ 29/03/2019 نافذ

المادة 12

المادة 12

تمنح وزارة الصحة العامة الاجازة بممارسة المهنة او بفتح واستثمار مركز لمزاولة المهن البصرية وفقاً للشروط الواردة في هذا القانون وذلك بعد ان تستوفي الخزينة رسماً مقطوعاً عن الاجازة.

وتحدد قيمة هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة العامة.

المادة 12 من قانون رقم 121 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280631/article/12/