المادة 12
تمنح وزارة الصحة العامة الاجازة بممارسة المهنة او بفتح واستثمار مركز لمزاولة المهن البصرية وفقاً للشروط الواردة في هذا القانون وذلك بعد ان تستوفي الخزينة رسماً مقطوعاً عن الاجازة.
وتحدد قيمة هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة العامة.