المادة 19
يحق لوزير الصحة العامة ان يمنع من مزاولة المهن البصرية مع ما قد يستتبع ذلك من ملاحقة:
- كل من حُكم عليه بجناية او بجرم شائن.
- المحجور عليه قضائياً بسبب العته او الجنون او ادمان المخدرات او المسكرات.
- كل من يخالف احكام هذا القانون.
قانون رقم 121 تاريخ 29/03/2019 نافذ
يحق لوزير الصحة العامة ان يمنع من مزاولة المهن البصرية مع ما قد يستتبع ذلك من ملاحقة:
- كل من حُكم عليه بجناية او بجرم شائن.
- المحجور عليه قضائياً بسبب العته او الجنون او ادمان المخدرات او المسكرات.
- كل من يخالف احكام هذا القانون.
المادة 19 من قانون رقم 121 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280631/article/19/