المادة 20
لا يحق للمجاز في قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية:
- قياس النظر للمرة الاولى دون وصفة صادرة عن الطبيب الاختصاصي في أمراض العين وجراحتها.
- قياس نظر الأطفال دون سن الثانية عشرة ولم يراجعوا الطبيب الاختصاصي في أمراض العين وجراحتها.
- قياس نظر الأشخاص الذين بلغوا او تجاوزوا العقد الخامس من العمر ولم يراجعوا الطبيب الاختصاصي في أمراض العين وجراحتها.
- استعمال او وصف اي نوع من أنواع الأدوية والعقاقير لتشخيص أو معالجة أمراض العين.
- اذا تبين للمجاز في قياس النظر ان الحالة تستلزم مراجعة او معالجة طبية فعلية إحالة صاحبها الى الطبيب الاختصاصي في أمراض العين وجراحتها.