النص الكامل

قانون رقم 121 تاريخ 29/03/2019 نافذ

المادة 31

المادة 31

يحق لوزير الصحة العامة أن يقفل كل مركز لمزاولة المهن البصرية لا يكون لدى صاحبه إجازة رسمية لممارسة المهنة.

المادة 31 من قانون رقم 121 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280631/article/31/