المادة 31
يحق لوزير الصحة العامة أن يقفل كل مركز لمزاولة المهن البصرية لا يكون لدى صاحبه إجازة رسمية لممارسة المهنة.
قانون رقم 121 تاريخ 29/03/2019 In force
يحق لوزير الصحة العامة أن يقفل كل مركز لمزاولة المهن البصرية لا يكون لدى صاحبه إجازة رسمية لممارسة المهنة.
المادة 31 من قانون رقم 121 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280631/article/31/