المادة 12
تمنح وزارة الصحة العامة الإجازة بمزاولة مهنة تقويم النطق أو بفتح واستثمار مركز لمزاولة مهنة تقويم النطق وفقاً للشروط المحددة في هذا القانون وذلك بعد أن تستوفي الخزينة رسماً مقطوعاً عن الإجازة.
تحدد قيمة هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة العامة.