The whole text

قانون رقم 122 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 12

المادة 12

تمنح وزارة الصحة العامة الإجازة بمزاولة مهنة تقويم النطق أو بفتح واستثمار مركز لمزاولة مهنة تقويم النطق وفقاً للشروط المحددة في هذا القانون وذلك بعد أن تستوفي الخزينة رسماً مقطوعاً عن الإجازة.

تحدد قيمة هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة العامة.

المادة 12 من قانون رقم 122 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280632/article/12/