النص الكامل

قانون رقم 123 تاريخ 29/03/2019 نافذ

المادة 10

المادة 10

تضع لجنة إدارة الصندوق مشروع الموازنة عن السنة التالية وقطع الحساب عن السنة المنصرمة وتعرضها على مجلس النقابة الذي يرفعها بعد درسها للجمعية العامة لإقرارها وإبراء ذمة لجنة إدارة الصندوق، التي تلتئم للانتخابات السنوية لمجلس النقابة.

إذا لم تجتمع الجمعية العامة في موعد اجتماعها السنوي تطبق على الموازنة أحكام السنة السابقة وذلك إلى أن يصدق مشروع الموازنة الجديدة من قبل الجمعية العامة.

المادة 10 من قانون رقم 123 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280633/article/10/