النص الكامل

قانون رقم 123 تاريخ 29/03/2019 نافذ

المادة 11

المادة 11

يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ بمبلغ نقدي في صندوقه للأمور الطارئة والمستعجلة يحدد في النظام الداخلي لصندوق التقاعد ولا يمكنه صرف أي مبلغ إلا بقرار من لجنة إدارة الصندوق.

المادة 11 من قانون رقم 123 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280633/article/11/