المادة 12
تودع أموال الصندوق في مصرف أو أكثر مسجل في لائحة المصارف تعينه لجنة إدارة الصندوق. ولا يجوز سحب أي مبلغ من المال إلا بقرار من لجنة إدارة الصندوق ممهوراً بتوقيع الرئيس أو نائبه في حالة غيابه وتوقيع أمين الصندوق وأمين السر.
قانون رقم 123 تاريخ 29/03/2019 نافذ
تودع أموال الصندوق في مصرف أو أكثر مسجل في لائحة المصارف تعينه لجنة إدارة الصندوق. ولا يجوز سحب أي مبلغ من المال إلا بقرار من لجنة إدارة الصندوق ممهوراً بتوقيع الرئيس أو نائبه في حالة غيابه وتوقيع أمين الصندوق وأمين السر.
المادة 12 من قانون رقم 123 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280633/article/12/