النص الكامل

قانون رقم 123 تاريخ 29/03/2019 نافذ

المادة 12

المادة 12

تودع أموال الصندوق في مصرف أو أكثر مسجل في لائحة المصارف تعينه لجنة إدارة الصندوق. ولا يجوز سحب أي مبلغ من المال إلا بقرار من لجنة إدارة الصندوق ممهوراً بتوقيع الرئيس أو نائبه في حالة غيابه وتوقيع أمين الصندوق وأمين السر.

المادة 12 من قانون رقم 123 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280633/article/12/