النص الكامل

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 نافذ

المادة 108

المادة 108

تعدل المادة 21 من المرسوم الاشتراعي 25 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:

المادة 21 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:

ينظم المدير او المديرون بنهاية كل سنة تقريرا عن أعمال الشركة في تلك السنة، والبيانات المالية ويبلغها للشركاء ويدعوهم خلال ستة اشهر من إقفال حسابات السنة الى جمعية عامة يتم خلالها التصديق على أعمال المديرين.

قبل عشرين يوما على الاقل من الوقت المعين لانعقاد جمعية الشركاء يودع أصل كامل الوثائق المعينة في الفقرة السابقة في مركز الشركة، مع تقرير مفوض المراقبة عند وجوده، ويحق لكل شريك أن يطلع عليها وان يوجه الى المدير اسئلة خطية ليجيب عليها في جلسة الجمعية.

لكل شريك، فوق ذلك، ان يطلب متى شاء الاطلاع على القيومد والمستندات المتعلقة بأعمال السنوات الثلاث السابقة.

كل بند مخالف لهذه المادة يعتبر بحكم غير المكتوب.

المادة 108 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280636/article/108/