النص الكامل

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 نافذ

المادة 111

المادة 111

تعدل المادة 29 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:

المادة 29 الجديدة من المرسم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:

لجمعية الشركاء باكثريتها المحددة لتعديل النظام التأسيسي ان تقرر إنقاص رأس المال دون اي مساس في مساواة الشركاء.

عند وجود مفوض مراقبة يجب إبلاغ هذا الاخير مشروع إنقاص رأس المال ليعطي رأيه في اسباب هذا التدبير وشروطه عند عقد الجمعية.

اذا قررت الجمعية الموافقة على إنقاص رأس المال لسبب غير الخسائر، فان قرارها يسجل في السجل التجاري وينشر في صحيفتين محليتين، ويحق لكل دائن ان يعترض عليه خلال شهرين من تاريخ آخر معاملة نشر امام محكمة مركز الشركة التي تقرر، حسب الظروف، اما رد الاعتراض، وإما إلزام الشركة بتقديم ضمانات لحقوق المعترضين تعينها بقرارها. ولا يجوز البدء في معاملات إنقاص رأس المال قبل انقضاء مهلة الاعتراض.

يمتنع على الشركة شراء حصصها. إلا انه يجوز للجمعية التي قررت إنقاص رأس المال لسبب غير الخسائر ان تفوض مديرها بشراء عدد معين من حصص الشركاء لاجل إلغائها

لا يطبق نص المواد 21، 23، 26 و29 إذا كانت الشركة مؤلفة من شريك وحيد. في هذه الحالة يضع المدير تقريرا عن اعمال الشركة وبياناتها المالية السنوية. ويصادق الشريك الوحيد على حسابات الشركة وذلك بعد الاطلاع على تقرير مفوض المراقبة في حال وجوده خلال مهلة ستة اشهر من انتهاء السنة المالية.

لا يمكن للشريك الوحيد ان يفوض صلاحياته كشريك للغير.

المادة 111 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280636/article/111/