المادة 124
يلغى نص المادة 627 من قانون التجارة ويستعاض بالنص الاتي:
المادة 627 الجديدة:
اذا اوفى الزوج غير المفلس ديونا لحساب الزوج المفلس، فيعود له المطالبة بحقوقه كسائر الدائنين في التفليسة، ما لم يقم البرهان على ان تلك الديون قد أوفيت من مال الزوج المفلس.