النص الكامل

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 نافذ

المادة 126

المادة 126

يلغى نص المادة 629 من قانون التجارة ويستعاض عنه بالنص الاتي:

المادة 629 الجديدة:

إنّ الزوج غير المفلس الذي كان زوجه المفلس تاجرا في وقت عقد الزواج او كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينّة ثم صار تاجرا في خلال السنة التي تلي عقد الزواج، لا يحق له ان يقيم اية دعوى على التفليسة من اجل المنافع المنصوص عليها في صكّ الزواج. وفي هذه الحالة، لا يحق للدائنين ان يتذرعوا من جهتهم بالمنافع التي منحها الزوج غير المفلس في الصك المذكور.

تبطل حكما الهبات الممنوحة من الزوج المفلس لزوجه غير المفلس خلال السنوات الخمسة السابقة لتاريخ إعلان الافلاس.

المادة 126 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280636/article/126/