النص الكامل

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 نافذ

المادة 52

المادة 52

تعدل المادة 160 لتصبح على الشكل التالي:

المادة 160 الجديدة:

لا يجوز ان يكون للرئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير العام المساعد والمدير العام المساعد مصلحة ما في اية شركة او جمعية او نقابة او جماعة اخرى تقوم بعمليات يراد بها احداث تأثير في اسعار البورصة المختصة بالاوراق المالية التي اصدرتها الشركة ايا كان نوعها.

المادة 52 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280636/article/52/