النص الكامل

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 نافذ

المادة 59

المادة 59

تعدل المادة 167 لتصبح على الشكل التالي:

المادة 167 الجديدة:

الاشخاص المشار اليهم في المادة 166 مسؤولون ايضا تجاه المساهمين عن خطئهم الاداري.

ويوجه عام لا يكون اعضاء مجلس الادارة والمدير العام مسؤولين عن خطئهم الاداري تجاه الغير. على انه في حالة افلاس الشركة وظهور عجز في الموجودات يحق للمحكمة بناء على طلب وكيل التفليسة او النيابة العامة او عفوا من تلقاء نفسها ان تقرر ان ديون الشركة يتحملها اعضاء مجلس الادارة واو المدير العام او كل شخص سواهم موكل بادارة اعمال الشركة او مراقبتها، بما في ذلك مفوضي المراقبة وتعين المحكمة المبالغ التي يكونون مسؤولين عنها وما اذا كانوا متضامنين في التبعة ام لا وللتملص من هذه التبعة يجب عليهم اقامة البرهان على انهم اعتنوا بادارة اعمال الشركة ومراقبتها اعتناء المهني الحريص والفاعل.

في حال الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الادارة والمدير العام من قبل مجلس الادارة لا يكون رئيس مجلس الادارة مسؤولا الا عند مخالفة القانون او نظام الشركة.

المادة 59 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280636/article/59/