النص الكامل

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 نافذ

المادة 70

المادة 70

تعدل المادة 181 وتصبح كما يأتي:

المادة 181 الجديدة:

يجوز للمساهمين الذين لا يستطيعون حضور الجمعية ان يوكلوا عنهم من يمثلهم بشرط ان يكون هؤلاء الممثلون انفسهم من المساهمين، ما لم ينص النظام على جواز ان يكون هؤلاء الممثلين من غير المساهمين ويستثنى من ذلك الممثلون الشرعيون لفاقدي الاهلية.

يمكن لنظام الشركة، وفي اطار احتساب الاكثرية والنصاب في اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين، ان يلحظ امكانية اعتبار المساهمين الذين يشاركون في اجتماعات الجمعية عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد او وسائل تقنية اخرى تحدد شروطها بقرار صادر عن وزير العدل، حاضرين الاجتماع، شرط ضمان التأكد من هوية العضو المتصل وضمان سلامة الاتصال واستمراريته وموثوقية ومشاركة العضو المتصل فعليا في النقاشات، على ان يلحظ نظام الشركة الآلية الواجب اعتمادها في هذا الاطار.

يجب ان يسجل مضمون الاتصال عن بعد في جلسات الجمعية العمومية كافة، بحيث تعتبر التسجيلات جزءا لا يتجزأ من محضر الجمعية وتحفظ معه.

المادة 70 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280636/article/70/