النص الكامل

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 نافذ

المادة 84

المادة 84

تعدل المادة 216 وتصبح كما يأتي:

المادة 216 الجديدة:

تحل الشركات المغفلة بحلول الاجل المعين لها او باتمام المشروع الذي الفت من اجله او باستحالة اتمامه.

وتحل ايضا بمشيئة الشركاء المعبر عنها في جلسة عمومية بالشروط المبينة في المادتين 202 و204 كما انها تحل في جميع الحالات الخاصة المنصوص عليها في النظام.

اذا خسرت الشركة ثلاثة ارباع رأس المال وجب على اعضاء مجلس الادارة ان يعقدوا جمعية عمومية غير عادية تقرر ما اذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الاجل او تخفيض رأس المال او اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.

المادة 84 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280636/article/84/