النص الكامل

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 نافذ

المادة 98

المادة 98

تعدل المادة 9 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:

المادة 9 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:

يجوز أن تكون مقدمات الشركاء نقدية أو عينية، ويمنع إدخال إجارة الخدمة او الصناعة في عداد المقدمات.

عند وجود مقدمات عينية يجب تحديد قيمة هذه المقدمات في نظام الشركة والاستعانة بر\اي خبير أو عدة خبراء يعينهم رئيس محكمة الدرجة الأولى في منطقة مركز الشركة لأجل التحقق من صحة تحديد تلك القيمة.

عند تعدد الشركاء، يوضع تقرير الخبراء تحت تصرف الشركاء العتيدين ويعود لهؤلاء أن يعدلوا عن تعهدهم بالتشارك إذا كان تخمين المقدمات من قبل الشريك يفوق القيمة المقدرة من قبل الخبير او الخبراء بأكثر من عشرين بالمئة.

المادة 98 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280636/article/98/