جميع التشريعات

قرار رقم 114 18/03/2019

إصدار طابع بريدي عادي

النوع
قرار
الرقم
114
التاريخ
18/03/2019
الجريدة الرسمية
العدد 17, 28/03/2019, ص. 1100-1101
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 181 تاريخ 29/03/2019 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 114 تاريخ 18/03/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 25، 26، 27، و28 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء طلب شركة ليبان بوست بموجب كتابها رقم LP/MD/19--111 تاريخ 8/3/2019، وذلك حرصا منها على تشجيع عمليات فرز وإعادة تدوير النفايات،

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 .

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 04/04/2019

(عدلت بموجب قرار 181 / 2019 )

موضوع الطابع

فئة الطابع ل.ل.

عدد الطوابع

المقاس

طابع "معالجة النفايات" باللون الاخضر

500 ل.ل.

30.000

3سم (ضرب) 4سم

طابع "معالجة النفايات" باللون الاحمر

500 ل.ل.

30.000

3سم (ضرب) 4سم

طابع "معالجة النفايات" باللون الرمادي

500 ل.ل.

30.000

3سم (ضرب) 4سم

والباقي دون تعديل.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 04/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 04/04/2019 · استُبدلت بموجب قرار رقم 181 تاريخ 29/03/2019, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    موضوع الطابع

    فئة الطابع ل.ل.

    عدد الطوابع

    المقاس

    طابع "معالجة النفايات" باللون الاخضر

    500 ل.ل.

    30.000

    3سم (ضرب) 4سم

    طابع "معالجة النفايات" باللون الاحمر

    500 ل.ل.

    30.000

    3سم (ضرب) 4سم

    طابع "معالجة النفايات" باللون الرمادي

    500 ل.ل.

    30.000

    3سم (ضرب) 4سم

    والباقي دون تعديل.

المادة 2

يجري صنع الطابع البريدي العادي المبين في المادة الاولى من هذا القرار بالإضافة الى مئة طابع منه معطل كل طابع بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على أعمال صنعه التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة الى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الإضافي لرئيس واعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على المديرية العامة للبريد، تحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.

المادة 4

تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2019 وزير الاتصالات محمد شقير