All legislation

قرار Decision No. 114 18/03/2019

إصدار طابع بريدي عادي

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
18/03/2019
Official Gazette
Issue 17, 28/03/2019, p. 1100-1101
Status
In force
Amended by
قرار رقم 181 تاريخ 29/03/2019 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 18/03/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 25، 26، 27، و28 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء طلب شركة ليبان بوست بموجب كتابها رقم LP/MD/19--111 تاريخ 8/3/2019، وذلك حرصا منها على تشجيع عمليات فرز وإعادة تدوير النفايات،

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 .

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 04/04/2019

(عدلت بموجب قرار 181 / 2019 )

موضوع الطابع

فئة الطابع ل.ل.

عدد الطوابع

المقاس

طابع "معالجة النفايات" باللون الاخضر

500 ل.ل.

30.000

3سم (ضرب) 4سم

طابع "معالجة النفايات" باللون الاحمر

500 ل.ل.

30.000

3سم (ضرب) 4سم

طابع "معالجة النفايات" باللون الرمادي

500 ل.ل.

30.000

3سم (ضرب) 4سم

والباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 04/04/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 04/04/2019 · Replaced by قرار رقم 181 تاريخ 29/03/2019, art. 1 · as the amending text publishes it

    موضوع الطابع

    فئة الطابع ل.ل.

    عدد الطوابع

    المقاس

    طابع "معالجة النفايات" باللون الاخضر

    500 ل.ل.

    30.000

    3سم (ضرب) 4سم

    طابع "معالجة النفايات" باللون الاحمر

    500 ل.ل.

    30.000

    3سم (ضرب) 4سم

    طابع "معالجة النفايات" باللون الرمادي

    500 ل.ل.

    30.000

    3سم (ضرب) 4سم

    والباقي دون تعديل.

المادة 2

يجري صنع الطابع البريدي العادي المبين في المادة الاولى من هذا القرار بالإضافة الى مئة طابع منه معطل كل طابع بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على أعمال صنعه التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة الى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الإضافي لرئيس واعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على المديرية العامة للبريد، تحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.

المادة 4

تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2019 وزير الاتصالات محمد شقير