جميع التشريعات

قرار رقم 76 19/03/2019

اعطاء تفويض دائم الى مدير عام رئاسة الجمهورية السيد انطوان شقير ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات

النوع
قرار
الرقم
76
التاريخ
19/03/2019
الجريدة الرسمية
العدد 15, 21/03/2019, ص. 844
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 76 تاريخ 19/03/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس مجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 4339 تاريخ 31/1/2019 (تسمية السيد سعد الحريري رئيساً لمجلس الوزراء).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (المتعلق بتنظيم الادارة العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (بتنظيم جهاز رئاسة الجمهورية)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفّذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات)،

بناء على المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 (نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 (الترخيص لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (تنظيم محاسبة المواد)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية يفوّض مدير عام رئاسة الجمهورية السيد انطوان شقير، ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بالمواضيع التالية:

- نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقاً للمادة 28 الفقرة (1) من قانون المحاسبة العمومية.

- توقيع قرارات اعطاء المكافآت النقدية وتعويضات العمل الاضافي الواردة في المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 وتعديلاته.

- عقد الاتفاقات الرضائية وفقاً لاحكام المادتين 147 و148 من قانون المحاسبة العمومية.

- تجزئة الصفقات.

- الاجازات دون راتب والاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها شهرا.

- الاستيداع وفقا للمادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.

- فرض العقوبات المسلكية وفقا للمادة 56 البند 4 منه.

- توقيع المطالعات المتعلقة بالاستدعاءات والمراجعات القضائية.

- اتلاف المواد والموجودات وفقاً للمادة 12 الواردة في المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (تنظيم محاسبة المواد).

- توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج اوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 للعاملين في رئاسة الجمهورية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2019 رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري