المادة 1
بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية يفوّض مدير عام رئاسة الجمهورية السيد انطوان شقير، ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بالمواضيع التالية:
- نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقاً للمادة 28 الفقرة (1) من قانون المحاسبة العمومية.
- توقيع قرارات اعطاء المكافآت النقدية وتعويضات العمل الاضافي الواردة في المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 وتعديلاته.
- عقد الاتفاقات الرضائية وفقاً لاحكام المادتين 147 و148 من قانون المحاسبة العمومية.
- تجزئة الصفقات.
- الاجازات دون راتب والاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها شهرا.
- الاستيداع وفقا للمادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.
- فرض العقوبات المسلكية وفقا للمادة 56 البند 4 منه.
- توقيع المطالعات المتعلقة بالاستدعاءات والمراجعات القضائية.
- اتلاف المواد والموجودات وفقاً للمادة 12 الواردة في المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (تنظيم محاسبة المواد).
- توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج اوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 للعاملين في رئاسة الجمهورية.