المادة 2
ملغاة بموجب قرار رقم 290 تاريخ 26/04/2021, المادة 2, من 06/05/2021. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.
السجل · 2 نسخ
-
تخضع عمليات التسنيد التي يقوم بها «الصندوق» «البنية القانونية» للضريبة على القيمة المضافة ويتوجب بالتالي على «الصندوق» أو «البنية القانونية» التسجيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة عندما تتوفر لديهما شروط الخضوع، ويكونان ملزمين بالتسجيل لدى الضريبة على القيمة المضافة عندما يكون المنشئ خاضعا لهذه الضريبة وتكون والموجودات موضوع عملية التسنيد خاضعة لهذه الضريبة وتتوفر حالة الترابط بين المنشئ و«الصندوق» أو بين المنشئ و«البنية»، وبالتالي يكونان ملزمين بكافة الموجبات المتعلقة بتلك الضريبة.
-
ملغاة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 290 تاريخ 26/04/2021, المادة 2, 06/05/2021
تلغى الـمادة الثانية من القرار رقم 139/1 تاريخ 12/03/2019.