The whole text

قرار رقم 139 تاريخ 12/03/2019 In force

المادة 2

المادة 2

Repealed 06/05/2021

Repealed by قرار رقم 290 تاريخ 26/04/2021, article 2, from 06/05/2021. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/05/2021 · the Lebanese University's text

    تخضع عمليات التسنيد التي يقوم بها «الصندوق» «البنية القانونية» للضريبة على القيمة المضافة ويتوجب بالتالي على «الصندوق» أو «البنية القانونية» التسجيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة عندما تتوفر لديهما شروط الخضوع، ويكونان ملزمين بالتسجيل لدى الضريبة على القيمة المضافة عندما يكون المنشئ خاضعا لهذه الضريبة وتكون والموجودات موضوع عملية التسنيد خاضعة لهذه الضريبة وتتوفر حالة الترابط بين المنشئ و«الصندوق» أو بين المنشئ و«البنية»، وبالتالي يكونان ملزمين بكافة الموجبات المتعلقة بتلك الضريبة.

  2. Version 2.0 · from 06/05/2021 · Repealed by قرار رقم 290 تاريخ 26/04/2021, art. 2

    Repealed.

المادة 2 من قرار رقم 139 تاريخ 12/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280716/article/2/