المادة 2
Repealed by قرار رقم 290 تاريخ 26/04/2021, article 2, from 06/05/2021. Its last wording is kept in the history below.
History · 2 versions
-
تخضع عمليات التسنيد التي يقوم بها «الصندوق» «البنية القانونية» للضريبة على القيمة المضافة ويتوجب بالتالي على «الصندوق» أو «البنية القانونية» التسجيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة عندما تتوفر لديهما شروط الخضوع، ويكونان ملزمين بالتسجيل لدى الضريبة على القيمة المضافة عندما يكون المنشئ خاضعا لهذه الضريبة وتكون والموجودات موضوع عملية التسنيد خاضعة لهذه الضريبة وتتوفر حالة الترابط بين المنشئ و«الصندوق» أو بين المنشئ و«البنية»، وبالتالي يكونان ملزمين بكافة الموجبات المتعلقة بتلك الضريبة.
-
Repealed.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار رقم 290 تاريخ 26/04/2021, article 2, 06/05/2021
تلغى الـمادة الثانية من القرار رقم 139/1 تاريخ 12/03/2019.