المادة 1
يُفوض السيد ريمون يوسف الخوري، رئيس ديوان المديرية العامة للجمارك بالبت بالشؤون التالية وبتوقيع المخابرات والمستندات العائدة لها، وذلك ضمن نطاق صلاحيات مدير عام الجمارك ونيابةً عنه:
أولاً: - في الشؤون الجمركية:
1- طلبات الاذونات الخاصة المقدمة من منظمة الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها، وكذلك من السفارات والهيئات الدبلوماسية.
2- طلبات الاذونات الخاصة للارساليات الواردة لحساب الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والاجهزة العسكرية، وكذلك تلك الواردة للطوائف والأشخاص المعنويين المنتمين اليها بحسب القانون 210/2000.
3- ارساليات المشتقات النفطية الواردة لحساب مؤسسة كهرباء لبنان، وفي حال عدم القدرة على فتح الاعتماد المصرفي اللازم.
ثانياً: - في الشؤون الإدارية:
قرارات منح الإجازات الإدارية والمرضية والعائلية لجميع موظفي الإدارة، باستثناء تلك العائدة لموظفي الفئة الثانية.
ثالثاً: - في الشؤون المالية:
1- مذكرات جداول الحوالات المرسلة الى كل من رئاسة مصلحة الأمانة الرئيسية والمحتسبيات.
2- إحالة حوالات الدفع الى الصناديق المختصة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (القسم رابعاً) بموجب قرار رقم 8 تاريخ 17/04/2019, المادة 1, 25/04/2019
تُعدل المادة الأولى من القرار رقم 7، تاريخ 18/3/2019، لجهة إضافة الصلاحية التالية للسيد ريمون يوسف الخوري، رئيس ديوان المديرية العامة للجمارك الى الصلاحيات الممنوحة سابقا بموجب القرار رقم 7 أعلاه، وذلك تحت القسم رابعاً من المادة عينها كما يلي:
رابعا: - في شؤون الضابطة الجمركية:
1 - إحالة طلبات منح المأذونيات الى الخارج لعناصر الضابطة الجمركية الى المجلس الأعلى للجمارك، وتوقيع أذونات السفر الى الخارج بعد موافقتنا على العرض.
عُدلت جزئياً (القسم ثالثاً ــ في الشؤون الـمالية) بموجب قرار رقم 11 تاريخ 05/02/2020, المادة 1, 20/02/2020
تُعـدل الـمـادة الأولـى مـن القرار رقـم 7، تـاريـخ 18/3/2019، لجهة إلغاء الصلاحيات الـممنوحة للسيد ريمون يوسف الخوري، رئيس ديوان الـمديرية العامة للجمارك، والواردة تحت القسم ثالثاً ــ في الشؤون الـمالية من الـمادة الـمذكورة أعلاه.