The whole text

قرار رقم 7 تاريخ 18/03/2019 In force

المادة 1

المادة 1

يُفوض السيد ريمون يوسف الخوري، رئيس ديوان المديرية العامة للجمارك بالبت بالشؤون التالية وبتوقيع المخابرات والمستندات العائدة لها، وذلك ضمن نطاق صلاحيات مدير عام الجمارك ونيابةً عنه:

أولاً: - في الشؤون الجمركية:

1- طلبات الاذونات الخاصة المقدمة من منظمة الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها، وكذلك من السفارات والهيئات الدبلوماسية.

2- طلبات الاذونات الخاصة للارساليات الواردة لحساب الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والاجهزة العسكرية، وكذلك تلك الواردة للطوائف والأشخاص المعنويين المنتمين اليها بحسب القانون 210/2000.

3- ارساليات المشتقات النفطية الواردة لحساب مؤسسة كهرباء لبنان، وفي حال عدم القدرة على فتح الاعتماد المصرفي اللازم.

ثانياً: - في الشؤون الإدارية:

قرارات منح الإجازات الإدارية والمرضية والعائلية لجميع موظفي الإدارة، باستثناء تلك العائدة لموظفي الفئة الثانية.

ثالثاً: - في الشؤون المالية:

1- مذكرات جداول الحوالات المرسلة الى كل من رئاسة مصلحة الأمانة الرئيسية والمحتسبيات.

2- إحالة حوالات الدفع الى الصناديق المختصة.

المادة 1 من قرار رقم 7 تاريخ 18/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280722/article/1/