المادة 3
لا يستحق تعويض الحضور للموظفين من أعضاء المجلس والأمانة العامة إلا عند عقد الجلسات خارج أوقات الدوام الرسمي ويعتبر ثلث التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال ويعتبر الثلثان تعويض عن أعمال إضافية.على ان لا يتقاضى الموظفون الاعضاء الذين لا ينتقلون من مراكز عملهم عند حضورهم الجلسات سوى الجزء من التعويض المعتبر بمثابة عمل اضافي. يمنع الجمع في الوقت ذاته فيما خص الموظفين بين تعويض حضور جلسات المجلس الوطني للبيئة وأية أعمال أخرى يكلف بها المعنيون ويتقاضون عنها تعويضا وفقا للأصول.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 5604 تاريخ 11/09/2019, المادة 1, 19/09/2019
صححت المادة الثالثة من المرسوم رقم 4523 تاريخ 5/4/2019 (تحديد تعويضات المجلس الوطني للبيئة والأمانة العامة لهذا المجلس) بحيث تصبح كما يلي:
لا يستحق تعويض الحضور للموظفين من أعضاء المجلس الأمانة العامة إلا عند عقد الجلسات خارج أوقات الدوام الرسمي ويعتبر ثلث التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال ويُعتبر الثلثان تعويض عن أعمال إضافية. على أن لا يتقاضى الموظفون الأعضاء الذين لا ينتقلون من مراكز عملهم عند حضورهم الجلسات سوى الجزء من التعويض المعتبر بمثابة عمل إضافي. يمنع الجمع في الوقت ذاته فيما خص الموظفين بين تعويض حضور جلسات المجلس الوطني للبيئة وأية أعمال أخرى يُكلف بها المعنيون ويتقاضون عنها تعويضاً وفقاً للأصول.
ويبقى الباقي دون تعديل.