The whole text

مرسوم رقم 4523 تاريخ 05/04/2019 In force

المادة 3

المادة 3

لا يستحق تعويض الحضور للموظفين من أعضاء المجلس والأمانة العامة إلا عند عقد الجلسات خارج أوقات الدوام الرسمي ويعتبر ثلث التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال ويعتبر الثلثان تعويض عن أعمال إضافية.على ان لا يتقاضى الموظفون الاعضاء الذين لا ينتقلون من مراكز عملهم عند حضورهم الجلسات سوى الجزء من التعويض المعتبر بمثابة عمل اضافي. يمنع الجمع في الوقت ذاته فيما خص الموظفين بين تعويض حضور جلسات المجلس الوطني للبيئة وأية أعمال أخرى يكلف بها المعنيون ويتقاضون عنها تعويضا وفقا للأصول.

المادة 3 من مرسوم رقم 4523 تاريخ 05/04/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280735/article/3/