جميع التشريعات

قرار رقم 32 26/02/2019

تسوية وضع جمعية «النادي الرياضي لجماعة عباد الرحمن» وتحويله الى فئة الجمعيات الرياضية

النوع
قرار
الرقم
32
التاريخ
26/02/2019
الجريدة الرسمية
العدد 15, 21/03/2019, ص. 1042
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 163 تاريخ 18/11/2020 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 32 تاريخ 26/02/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 158 تاريخ 27/2/1986 (ترخيص)،

بناء على الطلب المقدم من النادي المسجل تحت رقم 4090/د تاريخ 10/12/2018،

بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 16/1/2019،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُسّوى وضع جمعية «النادي الرياضي لجماعة عباد الرحمن» مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، المرخصة بموجب القرار رقم 158 تاريخ 27/2/1986 ويعتبر ترخيصها ساري المفعول بعد أن قامت الجمعية بتسوية أوضاعها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

الالعاب المرخصة: «كرة السلة - كرة الطائرة - كرة الطاولة والشطرنج».

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الثانية أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدّل تصنيف الجمعية وتُحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش