المادة 1
يُسّوى وضع جمعية «النادي الرياضي لجماعة عباد الرحمن» مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، المرخصة بموجب القرار رقم 158 تاريخ 27/2/1986 ويعتبر ترخيصها ساري المفعول بعد أن قامت الجمعية بتسوية أوضاعها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
قرار Decision No. 32 26/02/2019
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 158 تاريخ 27/2/1986 (ترخيص)،
بناء على الطلب المقدم من النادي المسجل تحت رقم 4090/د تاريخ 10/12/2018،
بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 16/1/2019،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يُسّوى وضع جمعية «النادي الرياضي لجماعة عباد الرحمن» مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، المرخصة بموجب القرار رقم 158 تاريخ 27/2/1986 ويعتبر ترخيصها ساري المفعول بعد أن قامت الجمعية بتسوية أوضاعها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
الالعاب المرخصة: «كرة السلة - كرة الطائرة - كرة الطاولة والشطرنج».
على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الثانية أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدّل تصنيف الجمعية وتُحول الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 شباط 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش