النص الكامل

مرسوم رقم 4554 تاريخ 15/04/2019 نافذ

المادة 2

المادة 2

أ - يُرخص للمدرسة الثانوية الخاصة، بتدريس منهاج شهادة البكالوريا الدولية بموجب قرار يتخذه وزير التربية والتعليم العالي بالاستناد الى توصية لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية، المبنية على دراستها لملف طلب الترخيص، وبناء على اقتراح المدير العام لهذه المديرية العامة.

ب - يُشترط في التلميذ اللبناني غير الحائز على إذن لدراسة منهج أجنبي في لبنان، الراغب في الانتساب الى المدرسة الثانوية الخاصة المرخص لها بتدريس المنهج التعليمي المذكور في الفقرة أعلاه ما يلي:

1 - أن يكون حائزاً على الشهادة المتوسطة، أو ما يعادلها، أو معفياً من حيازته لها بموجب المرسوم رقم 6417 تاريخ 24/2/2006 (تحديد حالات اعفاء ذوي الصعوبات التعليمية من الامتحانات الرسمية).

2 - أن يكون قد أنهى بنجاح دراسة الصف الثانوي الأول من المنهج التعليمي اللبناني، أو ما يوازيه من المنهج الأجنبي GRADE 10) أو (SECONDE الذي حصل على الإذن اللازم لدراسته بعد نيله الشهادة المتوسطة.

3 - أن يكون قد أنهى بنجاح دراسة عشرة صفوف دراسية متسلسلة ابتداء من الأساسي الأول ما لم يكن قد أُعفي من دراسة أي منها وفق أحكام المرسوم رقم 16614 تاريخ 18/3/2006 (إعفاء التلامذة المتفوقين من متابعة عدد السنوات المنهجية في مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي) أو ما يعادل هذه الصفوف، حال كان قد تابع منهجاً أجنبياً لبعض منها، بالاستناد الى إذن أُعطي له لهذه الغاية.

المادة 2 من مرسوم رقم 4554 تاريخ 15/04/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280865/article/2/