النص الكامل

مرسوم رقم 4554 تاريخ 15/04/2019 نافذ

المادة 3

المادة 3

يُشترط لإعطاء مدرسة خاصة الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة ما يلي:

أ - أن تبرز إفادة صادرة عن مصلحة التعليم الخاص في المديرية العامة للتربية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي تبين أنها عاملة تبعاً لأحكام نظام فتح المدارس الخاصة، وأنها تتضمن مرحلة التعليم الثانوي الأكاديمي.

ب - أن تتقدم بطلب رسمي للترخيص لها بتعليم برنامج منهاج شهادة البكالوريا الدولية، يُسجّل في مصلحة التعليم الخاص في المديرية العامة للتربية، ويُرفق بمستندات تبيّن أنّ القدرات البشرية والمادية متوافرة لديها من أجل تدريس هذا البرنامج وتُحدد هذه المستندات بقرار تتخذه لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية خاضع لتصديق وزير التربية والتعليم العالي.

ج - أن تبرز موافقة منظمة البكالوريا الدولية على تدريس منهاج هذه الشهادة فيها.

د - أن تتعهد بأن ترفع سنوياً الى وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية (مصلحة التعليم الخاص، ولجنة المعادلات) لوائح اسمية مقفلة وفق نموذج تعدّه هذه المصلحة، تبين التلامذة الذين يتابعون دراستهم بحسب المنهاج العائد لشهادة البكالوريا الدولية يشار فيها الى الذين لا يستوفون من بينهم شروط دراسة منهج أجنبي في لبنان وفق أحكام القانون رقم 29 تاريخ 17/12/1973، وذلك ضمن المهلة المحددة لتقديم اللوائح العائدة لسائر التلامذة في المدارس الخاصة، ولا يقبل أي طلب يتعلق بهذه اللوائح بعد انقضاء المهلة المحددة إلا بموافقة المدير العام للتربية لأسباب مبررة.

المادة 3 من مرسوم رقم 4554 تاريخ 15/04/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/280865/article/3/