جميع التشريعات

قرار رقم 62 02/04/2019

ترخيص جمعية شبابية باسم «جمعية شبيبة العباسية»

النوع
قرار
الرقم
62
التاريخ
02/04/2019
الجريدة الرسمية
العدد 22, 18/04/2019, ص. 1539-1540
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 62 تاريخ 02/04/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «شبيبة العباسية»» المسجل تحت رقم 2305/د تاريخ 2018/7/3.

بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 2018/8/5.

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية اسماؤهم: حسن سامي سويدان - رضوان رضا السمرا - علي احمد عز الدين - احمد حسين قعيق - زينب علي يونس - محمد زكي عز الدين - زهراء حسن ايوب، هبه نمر خشاب،

بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي:

. اسمها: جمعية «شبيبة العباسية»

. مركزها: بلدة: العباسية - قضاء: صور محافظة: الجنوب

. غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال:

إحياء العمل التطوعي بين فئات المجتمع المختلفة، تقديم خدمات نوعية ومنظمة لافراد المجتمع، تنظيم لقاءات ومسابقات تثقيفية وريادية في مناسبات وطنية مختلفة.

المادة 2

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغياً ويعمل فيه اعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش