All legislation

قرار Decision No. 62 02/04/2019

ترخيص جمعية شبابية باسم «جمعية شبيبة العباسية»

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
02/04/2019
Official Gazette
Issue 22, 18/04/2019, p. 1539-1540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 02/04/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «شبيبة العباسية»» المسجل تحت رقم 2305/د تاريخ 2018/7/3.

بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 2018/8/5.

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية اسماؤهم: حسن سامي سويدان - رضوان رضا السمرا - علي احمد عز الدين - احمد حسين قعيق - زينب علي يونس - محمد زكي عز الدين - زهراء حسن ايوب، هبه نمر خشاب،

بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي:

. اسمها: جمعية «شبيبة العباسية»

. مركزها: بلدة: العباسية - قضاء: صور محافظة: الجنوب

. غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال:

إحياء العمل التطوعي بين فئات المجتمع المختلفة، تقديم خدمات نوعية ومنظمة لافراد المجتمع، تنظيم لقاءات ومسابقات تثقيفية وريادية في مناسبات وطنية مختلفة.

المادة 2

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغياً ويعمل فيه اعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش