جميع التشريعات

قرار رقم 13038 01/04/2019

تعديل اسم شركة مدرج على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
13038
التاريخ
01/04/2019
الجريدة الرسمية
العدد 22, 18/04/2019, ص. 1540
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13038 تاريخ 01/04/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،

وبناءً على القرار رقم 12986 تاريخ 16/1/2019 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2019،

وبناء على القرار رقم 10219 تاريخ 6/8/2009 القاضي بإدراج اسم «شركة لوران كرم وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 698،

وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان رقم 41/27/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2018 القاضي بالموافقة على تعديل اسم «شركة لوران كرم وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث يصبح «شركة لوران كرم وشريكته للصيرفة»،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/3/2019 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل أسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم «شركة لوران كرم وشريكه للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 698 بحيث يصبح «شركة لوران كرم وشريكته للصيرفة».

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 1 نيسان 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه