المادة 1
يُعدل اسم «شركة لوران كرم وشريكه للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 698 بحيث يصبح «شركة لوران كرم وشريكته للصيرفة».
قرار Decision No. 13038 01/04/2019
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،
وبناءً على القرار رقم 12986 تاريخ 16/1/2019 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2019،
وبناء على القرار رقم 10219 تاريخ 6/8/2009 القاضي بإدراج اسم «شركة لوران كرم وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 698،
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان رقم 41/27/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2018 القاضي بالموافقة على تعديل اسم «شركة لوران كرم وشريكه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث يصبح «شركة لوران كرم وشريكته للصيرفة»،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/3/2019 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل أسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يُقرر ما يأتي:
يُعدل اسم «شركة لوران كرم وشريكه للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 698 بحيث يصبح «شركة لوران كرم وشريكته للصيرفة».
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 1 نيسان 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه