جميع التشريعات

قرار رقم 1976 26/12/2018

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة «بيوأكسيس ش.م.ل.»

النوع
قرار
الرقم
1976
التاريخ
26/12/2018
الجريدة الرسمية
العدد 19, 04/04/2019, ص. 1405
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1976 تاريخ 26/12/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة «بيوأكسيس ش.م.ل.»، المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 5067/4 تاريخ 17/7/2018، وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 500/ استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 14/11/2018،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 30 تاريخ 20/12/2018،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمد الزراعية لصالح شركة «بيوأكسيس ش.م.ل.»،

الكائنة على العنوان التالي: الدكوانة - قضاء المتن - شارع الميدان - ملك كمال مدور.

عنوان المستودع: الدكوانة - قضاء المتن - عقار رقم 1408 القسم 4

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

- المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل)

- المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)،

- القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 26/12/2018 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود