المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمد الزراعية لصالح شركة «بيوأكسيس ش.م.ل.»،
الكائنة على العنوان التالي: الدكوانة - قضاء المتن - شارع الميدان - ملك كمال مدور.
عنوان المستودع: الدكوانة - قضاء المتن - عقار رقم 1408 القسم 4
قرار Decision No. 1976 26/12/2018
إن مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة «بيوأكسيس ش.م.ل.»، المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 5067/4 تاريخ 17/7/2018، وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 500/ استيراد،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 14/11/2018،
بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 30 تاريخ 20/12/2018،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمد الزراعية لصالح شركة «بيوأكسيس ش.م.ل.»،
الكائنة على العنوان التالي: الدكوانة - قضاء المتن - شارع الميدان - ملك كمال مدور.
عنوان المستودع: الدكوانة - قضاء المتن - عقار رقم 1408 القسم 4
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:
- المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل)
- المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)،
- القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 26/12/2018 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود