جميع التشريعات

قرار رقم 63 27/03/2019

ترخيص باستثمار مغارة في محلة عين اللبنة في منطقة العاقورة العقارية

النوع
قرار
الرقم
63
التاريخ
27/03/2019
الجريدة الرسمية
العدد 23, 25/04/2019, ص. 1609-1610
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 118 تاريخ 13/10/2020 صادر عن قرار رقم 118 تاريخ 19/06/2020 من 12/11/2020
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 118 تاريخ 19/06/2020 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 63 تاريخ 27/03/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة)،

بناء على المرسوم رقم 3911 تاريخ 2/11/2018 (تنظيم استثمار المغاور والكهوف)،

بناء على الطلب، والملف الفني والملحق المرفقين بالطلب، المقدم من السادة فراس نصر الهاشم ونصر عقل الهاشم وجود عقل الهاشم والمسجل في قلم ديوان وزارة السياحة تحت رقم 687/1 تاريخ 21/3/2019 لاستثمار مغارة في محلة سقي عين اللبنة على العقار غير الممسوح في منطقة العاقورة العقارية قضاء جبيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة فراس نصر الهاشم ونصر عقل الهاشم وجود عقل الهاشم باستثمار مغارة، على العقار غير الممسوح المملوك من قبلهم، والواقع في محلة سقي عين اللبنة في منطقة العاقورة العقارية قضاء جبيل، وذلك للسياحة الرياضية المنظمة فقط.

المادة 2

تنفذ الأشغال وجميع الإنشاءات اللازمة داخل وخارج المغارة بإشراف وزارة السياحة وفقا للدراسة التي أعدتها الجمعية اللبنانية لدراسة المغاور، والقوانين والأنظمة السياحية المنصوص عليها في وزارة السياحة.

المادة 3

إن هذا الترخيص لا يعفي صاحبه من التقيد بأحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، مع الاحتفاظ بحقوق الغير.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 آذار 2019 وزير السياحة أواديس كيدانيان