المادة 1
يرخص للسادة فراس نصر الهاشم ونصر عقل الهاشم وجود عقل الهاشم باستثمار مغارة، على العقار غير الممسوح المملوك من قبلهم، والواقع في محلة سقي عين اللبنة في منطقة العاقورة العقارية قضاء جبيل، وذلك للسياحة الرياضية المنظمة فقط.
قرار Decision No. 63 27/03/2019
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة)،
بناء على المرسوم رقم 3911 تاريخ 2/11/2018 (تنظيم استثمار المغاور والكهوف)،
بناء على الطلب، والملف الفني والملحق المرفقين بالطلب، المقدم من السادة فراس نصر الهاشم ونصر عقل الهاشم وجود عقل الهاشم والمسجل في قلم ديوان وزارة السياحة تحت رقم 687/1 تاريخ 21/3/2019 لاستثمار مغارة في محلة سقي عين اللبنة على العقار غير الممسوح في منطقة العاقورة العقارية قضاء جبيل،
يقرر ما يأتي:
يرخص للسادة فراس نصر الهاشم ونصر عقل الهاشم وجود عقل الهاشم باستثمار مغارة، على العقار غير الممسوح المملوك من قبلهم، والواقع في محلة سقي عين اللبنة في منطقة العاقورة العقارية قضاء جبيل، وذلك للسياحة الرياضية المنظمة فقط.
تنفذ الأشغال وجميع الإنشاءات اللازمة داخل وخارج المغارة بإشراف وزارة السياحة وفقا للدراسة التي أعدتها الجمعية اللبنانية لدراسة المغاور، والقوانين والأنظمة السياحية المنصوص عليها في وزارة السياحة.
إن هذا الترخيص لا يعفي صاحبه من التقيد بأحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، مع الاحتفاظ بحقوق الغير.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 آذار 2019 وزير السياحة أواديس كيدانيان