جميع التشريعات

قانون رقم 132 30/04/2019

تعديل الفقرة 5 من المادة 11 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية)

النوع
قانون
الرقم
132
التاريخ
30/04/2019
الجريدة الرسمية
العدد 23 ( Attached ), 30/04/2019, ص. 59-60
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (Art. 11)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 132 تاريخ 30/04/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

تعدل الفقرة 5 من المادة 11 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 على النحو التالي:

أولاً: تمدد المهلة المحددة في البند (1) من الفقرة خامساً من المادة 11 من القانون رقم 45 تاريخ 21/8/2017، لفترة مدتها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

ثانياً: خلافاً لأي نص آخر، تتوجب على المخالف الذي لم يطلب معالجة وضعه خلال الفترة الممددة غرامة قدرها ثلاثة أضعاف الغرامة المحتسبة فيما لو تقدم بطلب المعالجة، وتطبّق بحقه تدابير الإخلاء ووضع اليد المنصوص عليها في الفقرة سابعاً من المادة 11 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 .

ثالثاً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري