المادة 1
مادة وحيدة:
تعدل الفقرة 5 من المادة 11 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 على النحو التالي:
أولاً: تمدد المهلة المحددة في البند (1) من الفقرة خامساً من المادة 11 من القانون رقم 45 تاريخ 21/8/2017، لفترة مدتها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
ثانياً: خلافاً لأي نص آخر، تتوجب على المخالف الذي لم يطلب معالجة وضعه خلال الفترة الممددة غرامة قدرها ثلاثة أضعاف الغرامة المحتسبة فيما لو تقدم بطلب المعالجة، وتطبّق بحقه تدابير الإخلاء ووضع اليد المنصوص عليها في الفقرة سابعاً من المادة 11 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 .
ثالثاً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.