جميع التشريعات

قرار رقم 471 08/04/2019

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة «غرينيارد» ش.م.ل. "GREENYARD AGRI S.A.L"

النوع
قرار
الرقم
471
التاريخ
08/04/2019
الجريدة الرسمية
العدد 24, 02/05/2019, ص. 1690
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 471 تاريخ 08/04/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970(تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة «غرينيارد» ش.م.ل. "GREENYARD AGRI S.A.L" المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1843/4 تاريخ 25/2/2019، وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 520/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 14/3/2019،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 31 تاريخ 15/3/2019،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة «غرينيارد» ش.م.ل. "GREENYARD AGRI S.A.L"

الكائن على العنوان التالي: غبالة - قضاء كسروان - الشارع العام - ملك سليمان مناسا

عنوان المستودع: غزير - قضاء كسروان - رقم العقار 3295 - القسم رقم 10

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

. المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل)

. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)،

. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

على صاحب الترخيص ان يقدم سنويا إفادة من البلدية من تاريخ حصوله على الترخيص تتضمن موافقتها على استمراره بالعمل في مستودعه الكائن على العنوان المذكور في هذا القرار تحت طائلة الغاء هذا القرار في حال عدم تقديم هذه الافادة.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 8/4/2019 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود