المادة 4
على صاحب الترخيص ان يقدم سنويا إفادة من البلدية من تاريخ حصوله على الترخيص تتضمن موافقتها على استمراره بالعمل في مستودعه الكائن على العنوان المذكور في هذا القرار تحت طائلة الغاء هذا القرار في حال عدم تقديم هذه الافادة.
قرار رقم 471 تاريخ 08/04/2019 نافذ
على صاحب الترخيص ان يقدم سنويا إفادة من البلدية من تاريخ حصوله على الترخيص تتضمن موافقتها على استمراره بالعمل في مستودعه الكائن على العنوان المذكور في هذا القرار تحت طائلة الغاء هذا القرار في حال عدم تقديم هذه الافادة.
المادة 4 من قرار رقم 471 تاريخ 08/04/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/282205/article/4/