جميع التشريعات

مرسوم رقم 4863 21/05/2019

الإجازة للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ عقود شراء الطاقة المنتجة عن طريق الرياح

النوع
مرسوم
الرقم
4863
التاريخ
21/05/2019
الجريدة الرسمية
العدد 27, 23/05/2019, ص. 1882
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4863 تاريخ 21/05/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/07/2002 (تعديل بعض احكام قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/05/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز للدولة اللبنانية، ممثلة بوزارة الطاقة والمياه، اللجوء الى التحكيم الدولي، لدى «محكمة التحكيم الدولية في لندن» London Court of International Arbitration (LCIA)، لحل النزاعات او الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ عقود شراء الطاقة عن طريق الرياح Power Purchase Agreements (PPA)، ويكون القانون اللبناني هو الواجب التطبيق ولغة التحكيم هي اللغة الانكليزية ومكان التحكيم في لندن، المملكة المتحدة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير الطاقة والمياه الامضاء: ندى البستاني